[ ص: 479 ] باب استيفاء القصاص
قوله ( ويشترط له ثلاثه شروط أحدها :
أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا : لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ) بلا نزاع في الجملة
قوله ( إلا أن يكون
لهما أب فهل له استيفاؤه لهما ؟ على روايتين ) وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة
إحداهما : ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح قال
ابن منجا في شرحه : وهي أصح وصححهما في التصحيح والخلاصة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
والرواية الثانية : له استيفاؤه فعلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية نص عليه وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب