صفحة جزء
قوله ( وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور ) وهو المذهب نص عليه قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وغيره وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم ( وعنه : له ذلك ) فائدة :

لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل : قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند ابن أبي موسى : يسقط القود وتتعين الدية

التالي السابق


الخدمات العلمية