قوله (
وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور ) وهو المذهب نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وغيره وجزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ذلك ) فائدة :
لو
مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل : قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند
ابن أبي موسى : يسقط القود وتتعين الدية