قوله (
وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام )
[ ص: 483 ] وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص العصبة ذكرها
ابن البنا وخرجها
الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها فائدة :
هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان وأطلقها في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة
إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت
قلت : وهو الصواب والثانية : ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية وتقدم حكم الدية في " باب الموصى به "