قوله (
ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص ) هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب وقال في الانتصار وعيون المسائل : في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا : ولا رواية فيه وفي الواضح وغيره : كوالد لولده قوله ( وإن شاء عفا ) عنه ظاهره شمل مسألتين
إحداهما : العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب : جواز ذلك قال في الفروع : والأشهر له أخذ الدية قال في القواعد : قاله الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم
[ ص: 484 ] وقيل : ليس له العفو إلى الدية
المسألة الثانية : العفو مجانا وظاهر كلامه هنا : جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره