قوله ( الثالث :
أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب
القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه : لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) بلا خلاف أعلمه ( ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ) وهذا المذهب مطلقا جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع وقال في المغني وتبعه
الشارح : له القود إن غذي بلبن شاة فائدة :
مدة الرضاع حولان كاملان وذكر في الترغيب : أنها تلزم بأجرة رضاعه
قوله (
ولا يقتص منها في الطرف حال حملها ) بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي وجزم به في الوجيز وغيره
[ ص: 485 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال في المغني : لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ وزاد في المستوعب وغيره : وتفرغ من نفاسها وقال في البلغة : هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع : أخر القصاص
قوله (
وحكم الحد في ذلك حكم القصاص ) هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه وقيل : يجب التأخير حتى تفطمه نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل : وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه
قوله (
وإن ادعت الحمل : احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة ويقبل قول امرأة وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ ص: 486 ] وأطلقهما في الشرح والخلاصة فعلى المذهب قال في الترغيب :
لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان