قوله
( ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان ) أو نائبه هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز والمنور ومنتخب
الأدمي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله
ويستحب أن يحضره شاهدين فائدتان
إحداهما : لو خالف واستوفى من غير حضوره : وقع موقعه وللسلطان تعزيره
[ ص: 488 ] وقال في المغني والشرح : ويعزره الإمام لافتياته فظاهره : الوجوب وقال في عيون المسائل : لا يعزره لأنه حق له كالمال ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن هانئ مثله
الثانية : قال في النهاية : يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتى لا يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره