قوله (
وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني ) هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم وقيل : من مستحقي الجناية وقال بعض الأصحاب : يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص وقال
أبو بكر : يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن : فمن مال الجاني