قوله (
ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين ) وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب
الأدمي وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع وقال : نص عليه واختاره الأصحاب قال
الزركشي : هو المشهور واختيار الأكثرين قال في الانتصار وغيره : في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف انتهى وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف
[ ص: 491 ] واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل قال
الزركشي : وهي أوضح دليلا فعليها :
ولو قطع يديه ثم قتله : فعل به ذلك وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير ذلك : فعل به مثل فعله