قوله ( ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه ) عليه بلا خلاف أعلمه ( وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله ) وهذا المذهب جزم به في المحرر والرعاية والحاوي والوجيز ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب وقيل : فيه ديته إن لم يسر القطع وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا : أومأ إليه في رواية
ابن منصور أو يقتله فائدة :
لو
قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل : هو كقطع يده وقيل : يلزمه دية رجله
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في المغني والشرح
والزركشي والفروع