باب النية
. قوله ( وهي الشرط السادس ) الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم : أن
النية شرط لصحة الصلاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فرض . وهو قول في الفروع ، ووجه في المذهب وغيره ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في المستوعب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من أصحابنا : شرائطها خمسة ، فنقصوا منها النية وعدوها ركنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن قال في مجمع البحرين : فيلزمهم مثله في بقية الشروط ، ذكره في أركان الصلاة .