[ ص: 494 ] قوله (
وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله : قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال : أقيد للأول ) ولمن بقي الدية هذا أحد الوجوه والمذهب منهما وقدمه في الرعايتين وجزم به في الكافي والشرح وشرح
ابن منجا nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وقال في المغني : يقدم الأول وإن
قتلهم دفعة واحدة : أقرع بينهم انتهى وقيل : يقرع بينهم قال في الرعاية : وهو أقيس وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما
الزركشي وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية وأطلقهن في الفروع وقال في الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله قال : ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج : يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد فوائد
الأولى : لو
قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي : أقرع بينهم بلا نزاع فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله : استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية
[ ص: 495 ] وإن
قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي واحد منهم أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم : قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر أقرعنا بينهم بلا خلاف الثانية : لو عفا الأول عن القود : فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل ؟ مبني على ما تقدم من الخلاف