صفحة جزء
الثالثة : قوله ( وإن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول ) بلا نزاع لكن لا قود حتى يندمل ولو قطع يد رجل وإصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه وإن كان آخرا : قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف وقدم في الرعاية وغيرها : أن له دية الإصبع قلت : وهو الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية