الثالثة : قوله ( وإن
قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول ) بلا نزاع لكن لا قود حتى يندمل ولو
قطع يد رجل وإصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه وإن كان آخرا : قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف وقدم في الرعاية وغيرها : أن له دية الإصبع
قلت : وهو الصواب