صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل ) فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه : ولو قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما : أخذ منه نصف دية اليد الكل منهما فيجمع بين البدل وبعض المبدل

فائدة :

لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف : فلمن بقي الدية على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وفي كتاب الأدمي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص [ ص: 496 ] وقدم الحلواني في التبصرة وابن رزين : يرجع على قاتله وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل : بل على قاتل الجاني وقيل : إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم : فعلى الجاني وإن سقط للشركة : فعلى المستوفى وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف في الباب حيث قال " وليس لبعضهم استيفاؤه "

التالي السابق


الخدمات العلمية