فائدة : قوله ( وإن
قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل ) فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه : ولو
قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما : أخذ منه نصف دية اليد الكل منهما فيجمع بين البدل وبعض المبدل
فائدة :
لو
بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف : فلمن بقي الدية على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وفي كتاب
الأدمي البغدادي : ويرجع ورثته على المقتص
[ ص: 496 ] وقدم
الحلواني في التبصرة
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : يرجع على قاتله وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل : بل على قاتل الجاني وقيل : إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم : فعلى الجاني وإن سقط للشركة : فعلى المستوفى وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الباب حيث قال " وليس لبعضهم استيفاؤه "