[ ص: 3 ] باب العفو عن القصاص قوله (
والواجب بقتل العمد أحد شيئين : القصاص ، أو الدية ، في ظاهر المذهب ) . هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الواجب القصاص عينا فعلى المذهب الخيرة فيه إلى الولي " فإن شاء اقتص . وإن شاء أخذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل . بلا نزاع في الجملة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل ، والعفو إحسان . والإحسان هنا أفضل . لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل . وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر . فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي ، إما لنفسه وإما لغيره . فلا يشرع .
قلت : وهذا عين الصواب . ويأتي بعض ذلك في آخر المحاربين . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه . فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو . وعلى المذهب : إن اختار القصاص فله العفو على الدية على الصحيح من المذهب ; لأن القصاص أعلى . فكان له الانتقال إلى الأدنى . ويكون بدلا عن القصاص له . وليست هذه الدية هي التي وجبت بالقتل . وعلى هذا أكثر الأصحاب .
[ ص: 4 ] قال في الفروع : فله ذلك في الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك ; لأنه أسقطها باختياره القصاص ، فلم يعد إليها . وهو احتمال في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وهو وجه في الترغيب . وعلى المذهب أيضا : إن
اختار الدية سقط القصاص . ولم يملك طلبه ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وعلى المذهب أيضا : لو
اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على الصحيح من المذهب . لما تقدم . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ليس له ذلك ، واختاره في الانتصار ، وبعض المتأخرين من الأصحاب . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الصلح " حيث قال " ويصح
الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا " واستوفينا الكلام هناك فليعاود .