قوله ( وله
العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ) . يعني : إذا قلنا : الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، واختاره
ابن حامد ، وغيره . قال في المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : موجبه القود عينا ، مع التخيير بينهما .
[ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له
العفو على الدية بدون رضا الجاني فيكون قوده بحاله . انتهى . فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق . ويجوز له
الصلح بأكثر من الدية . وقال
الشيرازي : لا شيء له ، ولو رضي . وشذذه
الزركشي .