قوله ( وإن
مات القاتل وجبت الدية في تركته ) . وكذا لو قتل . وهذا هو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وجزم به في المحرر ، والحاوي في الموت . وقدماه في القتل . وقيل : تسقط بموته .
[ ص: 7 ] واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها تسقط بموته وقتله . وخرجه وجها . وسواء كان معسرا ، أو موسرا . وسواء قلنا : الواجب القصاص عينا ، أو الواجب : أحد شيئين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني . فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله ، أو العفو عنه . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا الواجب أحد شيئين : وجبت الدية في تركته . وإن قلنا : الواجب القصاص عينا احتمل وجهين . وذكر في القواعد النص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : وعلل بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين . وقد فات أحدهما فتعين الآخر . قال : وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا : الواجب القود عينا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب مطلقا .