قوله ( وإن
قتل الجاني العافي عن القطع فلوليه القصاص أو الدية كاملة ) . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية .
[ ص: 9 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له إلا القصاص ، أو تمام الدية ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .