قوله ( ويجب أن ينوي الصلاة بعينها ، وإن كانت معينة ، وإلا أجزأته نية الصلاة ) الصحيح من المذهب : أنه يجب
تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين ، وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب ، وقطع به كثير منهم قال
الزركشي : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بما لو
كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه ، فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأهم كما في الزكاة فإنه
[ ص: 20 ] لو
كان عليه شياه عن إبل أو غنم ، أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى .
قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق . انتهى . وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين . انتهى . وقيل : متى نوى فرض الوقت ، أو
كان عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه . وقد أومأ إليه ذكره
ابن تميم ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أيضا ، قاله
الزركشي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قوله ( وإلا أجزأته الصلاة ) يعني وإن لم تكن الصلاة معينة ، مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة ، ولا يجب تعيينها ، وهذا بلا نزاع أعلمه .