صفحة جزء
فائدة : إذا قال لمن عليه قود " عفوت عنك ، أو عن جنايتك " بريء من الدية . كالقود على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله . وقيل : إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ . وقال في الترغيب : إن قلنا موجبه أحد شيئين : بقيت الدية في أصح الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية