قوله ( وإذا
وكل رجلا في القصاص ، ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص : فلا شيء عليه ) . يعني : على الوكيل . وهذا المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره
أبو بكر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج أن يضمن الوكيل . وهو وجه . قال في الشرح ، وغيره : وقال غير
أبي بكر : يخرج في صحة العفو وجهان . بناء على الروايتين في
الوكيل : هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه ، أم لا ؟ قلت : الصحيح من المذهب : أنه ينعزل ، والصواب : أنه لا ينعزل . كما تقدم . فعلى القول بأن الوكيل يضمن : فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره .
[ ص: 10 ] وهو الصحيح ، قدمه في الفروع والوجه الآخر : لا يرجع به . اختاره
أبو بكر . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، وشرح
ابن منجا . فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به : يكون في ماله حالا . على الصحيح من المذهب ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الفروع ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يكون على عاقلته ، اختاره في الهداية . فعليهما : إن كان عفا إلى الدية ، فهي للعافي على الجاني .
قوله ( وهل يضمن العافي ؟ يحتمل وجهين ) . يعني إذا قلنا : إن الوكيل لا شيء عليه . ذكرها
أبو بكر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر أحدهما : لا يضمن . وهو المذهب والوجه الثاني : يضمن ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .