قوله ( وإن
عفا عن قاتله بعد الجرح : صح ) . سواء كان بلفظ العفو أو الوصية . وهو المذهب ، جزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا . وقدمه في الفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في القود : إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ : صح . وإلا فلا .