صفحة جزء
فائدة : لو قال " عفوت عن الجناية وما يحدث منها " صح . ولم يضمن السراية . [ ص: 11 ] فإن كان عمدا : لم يضمن شيئا ، وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث . قاله في المغني ، والشرح . وظاهر ما قدمه في الفروع : السقوط مطلقا . وهو ظاهر كلامه في النظم ، والمحرر . وإن قال " عفوت عن هذا الجرح ، أو هذه الضربة " فعنه : يضمن السراية بقسطها من الدية . وعنه : لا يضمن . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر . وإن قال " عفوت عن هذه الجناية " وأطلق : لم يضمن السراية . وإن قصد بالجناية الجرح . ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان . وأطلقهما في الفروع ، قدم في النظم عدم الضمان ، وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في التي قبلها ، وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية