قوله ( وإن
أبرأه من الدية ، أو وصى له بها ، فهي وصية لقاتل : هل تصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية إحداهما : تصح . وهي المذهب . وتعتبر من الثلث . وكذا قال في الهداية ، والخلاصة . قال
الشارح : هكذا ذكره في " كتاب المقنع " ولم يفرق بين العمد والخطإ . والذي ذكره في المغني : إن كان خطأ : اعتبرت من الثلث . وإلا فلا . وقيل : تصح من كل ماله . ذكره في الرعايتين .
[ ص: 12 ] والرواية الثانية : لا تصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وتقدم ما يشابه ذلك في " باب الموصى له " عند قوله " إذا
جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح " . ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ولا غيره . إذا قلنا : يحدث ، على ملك الورثة . وقد تقدم أيضا في " باب الموصى به " فيما إذا قتل وأخذت الدية : هل يدخل في الوصية أم لا ؟ فليراجع . وذكر في الترغيب وجها : يصح بلفظ الإبراء ، لا الوصية . وقال في الترغيب أيضا : تخرج في السراية في النفس روايات : الصحة ، وعدمها والثالثة : يجب النصف ، بناء على أن صحة العفو ليس بوصية . ويبقى ما قابل السراية . لا يصح الإبراء عنها . قال : وذهب
ابن أبي موسى إلى صحته في العمد ، وفي الخطإ من ثلثه .
قلت : وذكر أيضا هذا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح .