صفحة جزء
قوله ( وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها ، فهي وصية لقاتل : هل تصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية إحداهما : تصح . وهي المذهب . وتعتبر من الثلث . وكذا قال في الهداية ، والخلاصة . قال الشارح : هكذا ذكره في " كتاب المقنع " ولم يفرق بين العمد والخطإ . والذي ذكره في المغني : إن كان خطأ : اعتبرت من الثلث . وإلا فلا . وقيل : تصح من كل ماله . ذكره في الرعايتين . [ ص: 12 ] والرواية الثانية : لا تصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وتقدم ما يشابه ذلك في " باب الموصى له " عند قوله " إذا جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح " . ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ولا غيره . إذا قلنا : يحدث ، على ملك الورثة . وقد تقدم أيضا في " باب الموصى به " فيما إذا قتل وأخذت الدية : هل يدخل في الوصية أم لا ؟ فليراجع . وذكر في الترغيب وجها : يصح بلفظ الإبراء ، لا الوصية . وقال في الترغيب أيضا : تخرج في السراية في النفس روايات : الصحة ، وعدمها والثالثة : يجب النصف ، بناء على أن صحة العفو ليس بوصية . ويبقى ما قابل السراية . لا يصح الإبراء عنها . قال : وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد ، وفي الخطإ من ثلثه . قلت : وذكر أيضا هذا المصنف في المغني ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية