[ ص: 14 ] باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس قوله (
كل من أقيد بغيره في النفس : أقيد به فيما دونها . ومن لا فلا ) . يعني : ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
لا قود بين العبيد مطلقا . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
ومهنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قود بينهم فيما دون النفس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قود بينهم في النفس والطرف ، حتى تستوي القيمة . ذكره في الانتصار . قال
حرب في الطرف : كأنه مال ، إذا استوت القيمة . وتقدم بعض ذلك في " باب شروط القصاص " .
قوله
( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس . وهو العمد المحض ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، واختار
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
والشيرازي : يجب القصاص أيضا في شبه العمد . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية .