تنبيه : ظاهر قوله (
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط : أحدها : الأمن من الحيف ) . أنه لا يجب
القصاص في اللطمة ونحوها . لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 16 ] ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
والشالنجي : القود في اللطمة ونحوها . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
الشعبي ،
والحكم ،
وحماد ، رحمهم الله ، قالوا : ما أصاب بسوط أو عصا ، وكان دون النفس : ففيه القصاص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : وكذلك أرى . ونقل
أبو طالب :
لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به . فإن اعتدى ، أو جرح ، أو كسر : يقتص لها منه . ونقل
ابن منصور : إذا
قتله بعصا ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر : يقتل بمثل الذي قتل به ; لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا :
كل شيء من الجراح والكسر ، يقدر على الاقتصاص ، يقتص منه للأخبار ، واختار ذلك
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .
تنبيهان أحدهما : تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله " فإن كان مصوغا أو تبرا .
هل يقتص في المال " مثل شق ثوبه ونحوه ؟
الثاني : قوله " ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف " . قال
الزركشي : واعلم أن ظاهر كلام
ابن حمدان تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=13439لأبي محمد : أن المشترط لوجوب القصاص : أمن الحيف . وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء . وهو التحقيق . وعليه : لو أقدم واستوفى ، ولم يتعد وقع الموقع ، ولا شيء عليه . وكذا صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
[ ص: 17 ] وعلى مقتضى قول
ابن حمدان ، وما في المقنع : تكون جناية مبتدأة . يترتب عليها مقتضاها . انتهى .
قلت : الذي يظهر : أنه لا يلزم ما قاله عن
ابن حمدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : إذا أقدم واستوفى أكثر ما فيه : أنا إذا خفنا الحيف : منعناه من الاستيفاء . فلو أقدم وفعل ، ولم يحصل حيف : فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك .