فائدة : لو
ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط . ثم بان أنه مصيب . فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب . وقال
القاضي أبو الحسين : لا إعادة عليه .
الثالث : قال
ابن عبيدان : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء ، على الرواية التي تقول : إنه طهور . ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته : أنه لا يتحرى . انتهى .
[ ص: 77 ]
قلت : هذا متعين . وهو مراد الأصحاب . ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته . فما اشتبه طاهر بطهور ، وإنما اشتبه طهور بنجس ، أو بطهور مثله . ولبست المسألة . فلا حاجة إلى التخريج . ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث . والمسألة أعم من ذلك . قوله ( وصلى صلاة واحدة ) . وهذا المذهب سواء قلنا : يتوضأ وضوأين ، أو وضوءا واحدا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصلي صلاتين ، إذا قلنا : يتوضأ وضوأين .
قال في الحاوي الكبير ،
وابن عبيدان ، وغيرهما : وليس بشيء . قال في مجمع البحرين : وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة .
فائدة : لو
احتاج إلى شرب تحرى ، وشرب الماء الطاهر عنده . وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ، إن لم يجد طهورا غير مشتبه .