صفحة جزء
فائدة : لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط . ثم بان أنه مصيب . فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب . وقال القاضي أبو الحسين : لا إعادة عليه .

الثالث : قال ابن عبيدان : قال ابن عقيل : ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء ، على الرواية التي تقول : إنه طهور . ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته : أنه لا يتحرى . انتهى . [ ص: 77 ]

قلت : هذا متعين . وهو مراد الأصحاب . ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته . فما اشتبه طاهر بطهور ، وإنما اشتبه طهور بنجس ، أو بطهور مثله . ولبست المسألة . فلا حاجة إلى التخريج . ومراد ابن عقيل : إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث . والمسألة أعم من ذلك . قوله ( وصلى صلاة واحدة ) . وهذا المذهب سواء قلنا : يتوضأ وضوأين ، أو وضوءا واحدا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن عقيل : يصلي صلاتين ، إذا قلنا : يتوضأ وضوأين .

قال في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، وغيرهما : وليس بشيء . قال في مجمع البحرين : وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة .

فائدة : لو احتاج إلى شرب تحرى ، وشرب الماء الطاهر عنده . وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ، إن لم يجد طهورا غير مشتبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية