قوله (
وهل يشترط نية القضاء في الفائتة ، ونية الفرضية في الفرض ؟ على وجهين ) عند الأكثر ، وهما روايتان في الفروع ، وقال
ابن تميم : وجهان ، وقيل : روايتان أما اشتراط نية القضاء في الفائتة : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والنظم ،
وابن تميم ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ،
والزركشي ، والحاوي الكبير . أحدهما : يشترط ، وهو المذهب اختاره
ابن حامد ، قاله في المحرر وغيره قال في الفروع : وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب ، والإفادات قال
ابن نصر الله في حواشيه : ما قاله في الفروع خلاف المذهب في المسائل الثلاثة ، وإنما المذهب عدم الوجوب
[ ص: 21 ]
والوجه الثاني : لا يشترط صححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق
وابن تميم واختاره في الكافي ، والشرح ، وتذكرة
ابن عبدوس وجزم به في الوجيز [ والمنور ] وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فعلى المذهب : لو
كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ، ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها : لزمه ظهران ، حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء . وعلى الوجه الثاني : يجزئه ظهر واحدة ، ينوي بها ما عليه .
فوائد . الأولى : لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب ، وقيل : لا يجزيه كصلاة نذر ; لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين ، أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها قال في الفروع : ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة .