صفحة جزء
قوله ( فإن قطع القصبة ، أو قطع من نصف الساعد أو الساق ) . وكذا لو قطع من العضد ، أو الورك : فلا قصاص في أحد الوجهين . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الهداية : هو المنصوص ، واختيار أبي بكر ، والأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، وغيرهم قال أصحابنا : لا قصاص .

وفي الوجه الآخر : يقتص من حد المارن ، ومن الكوع والمرفق ، والركبة والكعب . وهو احتمال في الهداية ، واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف ، أو زاد قطع الأصابع . ذكره المصنف ، والشارح . فعلى المذهب : لو قطع يده من الكوع ، ثم تآكلت إلى نصف الذراع : فلا قود له أيضا ، اعتبارا بالاستقرار . قاله القاضي ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، وصححه الناظم . وقال المجد : يقتص هنا من الكوع أو الكعب . [ ص: 18 ] قوله ( وهل يجب له أرش الباقي ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

أحدهما : لا يجب له أرش ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، والوجه الثاني : له الأرش ، اختاره ابن حامد . قدم في المغني : في قصبة الأنف حكومة مع القصاص . وقال فيمن قطع من نصف الذراع : ليس له القطع من ذلك الموضع . وله نصف الدية ، وحكومة في المقطوع من الذراع . وهل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان . ومن جوز له القطع من الكوع ، فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع : وجهان .

تنبيه : الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين . يعني سواء قلنا : يقتص ، أو لا يقتص .

قال في الفروع : وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ : وجهان . وصاحب الوجيز : إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص . مع أن ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والمصنف هنا : أن الخلاف على الوجه الثاني . هو القول بالقصاص . وعلى كل حال : الخلاف جار في المسألتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية