[ ص: 19 ] فائدتان إحداهما : قوله (
ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة ) بلا نزاع . لكن إن خيف : هل له أن يقتص من مرفقه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي أحدهما : له ذلك وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وصححه في النظم .
والوجه الثاني : ليس له ذلك الثانية : لو
خالف واقتص مع خشية الحيف ، أو من مأمومة ، أو جائفة ، أو نصف ذراع ونحوه : أجزأه . بلا نزاع .