الثاني : مفهوم قوله
( ولا تؤخذ أصلية بزائدة ، ولا زائدة بأصلية ) . أن
الزائدة تؤخذ بالزائدة . وهو صحيح وهو المذهب ، بشرط أن يستويا محلا وخلقة ، ولو تفاوتا قدرا ، جزم به في المحرر ، والرعاية ، والحاوي ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يؤخذ بها أيضا . فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا .
فائدة : تؤخذ
كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تؤخذ بها . فإن ذهبت الإصبع الزائدة : فله الأخذ .
قوله ( وإن تراضيا عليه : لم يجز ) . يعني : إذا
تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة ، أو عكسه . وهذا بلا نزاع . فإن فعلا ، أو قطعها تعديا ، أو
قال " أخرج يمينك " فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص .
[ ص: 21 ] هذا المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع . وقال
ابن حامد : إن أخرجها عمدا : لم يجز . ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار .
قوله ( وإن
أخرجها دهشة ، أو ظنا أنها تجزئ : فعلى القاطع ديتها ) . هذا ظاهر كلام
ابن حامد واختياره ، وجزم به
الأدمي في منتخبه . قال
الشارح وغيره : فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار ، وأنها لا تجزئ . ويعزر وجزم به ، واختار
ابن حامد أيضا : أنه إن أخرجها عمدا ، وقطعها : أنها تذهب هدرا . انتهى . وقول
ابن حامد " ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار " يعني : إذا لم يتراضيا . فأما إن تراضيا : ففي سقوطه إلى الدية وجهان . وقال في الترغيب في أصل المسألة إذا ادعى كل منهما أنه دهش : اقتص من يسار القاطع ; لأنه مأمور بالتثبت . وقال : إن قطعها عالما عمدا فالقود . وقيل : الدية . ويقتص من يمناه بعد الاندمال