صفحة جزء
قوله ( الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال . فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . [ ص: 22 ] منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : لا نعلم فيه خلافا ، إلا عن داود بن علي ، وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : في لسان الناطق بأخرس وجهان .

قوله ( ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ) . وهو المذهب فيهما ، اختاره الشريف أبو جعفر وغيره . قال الزركشي : واختارها أبو بكر ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وغيرهم ، وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه ، في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يؤخذ بهما . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها أبو بكر . وهو مقتضى كلام الخرقي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعايتين . وعنه : يؤخذ ذكر الفحل بذكر العنين خاصة ، اختاره ابن حامد . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير . قال القاضي وتبعه في الخلاصة : ولا يؤخذ ذكر الفحل بالخصي . وفي ذكر العنين وجهان . قال القاضي في الجامع وتبعه في الهداية وأصل الوجهين : هل في ذكر الخصي والعنين دية كاملة ، أو حكومة ؟ على روايتين . قوله ( إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم [ ص: 23 ] والمجذوم ، والمستحشف ، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلق في المغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، في أخذ الصحيح بالمستحشف الوجهين .

أحدهما : يؤخذ . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وجزم في المغني والكافي ، والشرح . وهو مقتضى كلام الخرقي ، واختار القاضي : أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم وبالأذن الأصم ، واختار القاضي ، والمصنف : عدم أخذ الأذن الصحيحة والأنف الصحيحة بالأنف والأذن المخزومتين ، واختار القاضي أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء والوجه الثاني : لا يؤخذ به في الجميع . قال الأدمي في منتخبه : لا يؤخذ عضو صحيح بأشل . قال في المحرر ، وقال القاضي : يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة .

تنبيه : ذكر المصنف أخذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوجهين ولم أر الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردا ، والشلل كذلك من غير جمع . فلعله سقط من هنا واو . [ ص: 24 ] ويكون تقديره : بأذن الأصم والشلاء ، موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع وجود الخلاف في صورة المصنف . والله أعلم قوله ( ويؤخذ المعيب من ذلك ) كله ( بالصحيح ، وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية