قوله (
ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره ، وصححه في التصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أصح . قال
الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي الوجه الآخر : له دية الأصابع الناقصة ، واختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي قوله ( ولا شيء له من أجل الشلل ) . هذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
ابن منجا في شرحه : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وشيخه . وقيل : الشلل موت . قال في الفنون : سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه . قال : وهو بعيد . وإلا لأنتن واستحال كالحيوان . وقال في الواضح : إن ثبت فلا قود في ميت .
[ ص: 25 ] واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أن له أرشه مطلقا . قياسا على قوله في عين الأعور . قال في المحرر ، والحاوي : وهو أشبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في المنور .