قوله ( وإن
اختلفا في شلل العضو وصحته ، فأيها يقبل قوله ؟ فيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .
أحدهما : القول قول ولي الجناية . وهو المذهب ، نص عليه . واختاره
أبو بكر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم والوجه الثاني : القول قول الجاني ، اختاره
ابن حامد ، واختار في الترغيب عكس قول
ابن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة . وقيل : القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو .