صفحة جزء
قوله ( وإن اقتص من سن ، فعادت غرم سن الجاني ، ثم إن عادت سن الجاني : رد ما أخذ ) . [ ص: 27 ] هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب . ونقل ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ، ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ . قال : ذكره أبو بكر . ويأتي ذلك أيضا في " باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها " في أول الفصل الثاني .

فائدة : حيث قلنا " يرد ما أخذ " فإنه لا زكاة فيه . كمال ضال . ذكره أبو المعالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية