قوله ( وإن
اقتص من سن ، فعادت غرم سن الجاني ، ثم إن عادت سن الجاني : رد ما أخذ ) .
[ ص: 27 ] هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب . ونقل
ابن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ، ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ . قال : ذكره
أبو بكر . ويأتي ذلك أيضا في " باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها " في أول الفصل الثاني .
فائدة : حيث قلنا " يرد ما أخذ " فإنه لا زكاة فيه . كمال ضال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي .