الثانية : لو
ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ، ثم بان أنه لا قضاء عليه ، لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه
ابن تميم وقدمه في الفروع وجزم به في الحاوي الكبير ، وقيل : يجزئه ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح .