قوله ( النوع الثاني : الجروح . فيجب
القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم . كالموضحة وجرح العضد والساعد ، والفخذ والساق والقدم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقيل له في رواية
أبي داود الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف يحيط بها .
قوله ( ولا يجب في غير ذلك من
الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها ، إلا أن تكون أعظم من الموضحة . كالهاشمة والمنقلة والمأمومة . فله أن يقتص موضحة ) بلا نزاع . قوله ( ولا شيء له على قول
أبي بكر ) ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ، وقدمه في الحاوي . وقال
ابن حامد : له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة . فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل . وفي المنقلة : عشرا . وفي المأمومة : ثمانية وعشرين وثلثا .
[ ص: 28 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه ، في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع
قوله (
ويعتبر قدر الجرح بالمساحة . فلو
أوضح إنسانا في بعض رأسه ، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه ) بلا نزاع أعلمه .