فائدة : لو كانت الصفة بالعكس ، بأن
أوضح كل رأسه ، وكان رأس الجاني أكبر منه : فله قدر شجته من أي الجانبين شاء فقط . على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وغيرهم .
[ ص: 29 ] وقدمه في الفروع . وقيل : ومن الجانبين أيضا . وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما : لم يعدل عن جانبها إلى غيره بلا نزاع .