الثالثة : لو
نوى ظهر اليوم في وقته ، وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وقدمه في الفروع ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها . وجعلها
ابن تميم كالتي قبلها . وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا
نسي صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين .