صفحة جزء
الثالثة : لو نوى ظهر اليوم في وقته ، وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين وقدمه في الفروع ، وخرج المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها . وجعلها ابن تميم كالتي قبلها . وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا نسي صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين .

التالي السابق


الخدمات العلمية