الرابعة : يصح
القضاء بنية الأداء وعكسه إذا كان خلاف ظنه ، قاله الأصحاب
[ ص: 22 ] قاله في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وقال
ابن تميم : فلا إعادة ، وجها واحدا ، قاله بعض الأصحاب ، وذكر
ابن موسى : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى .
وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم ، وأما
اشتراط نية الفرضية في الفرض : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ،
وابن تميم ، والشرح
والزركشي إحداهما : يشترط . وهو المذهب اختاره
ابن حامد قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، والوجه الثاني : لا يشترط ، وعليه الجمهور . قال في الكافي : وقال غير
ابن حامد لا يلزمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وأما
نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ،
وابن تميم ، وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته [ وجزم به في الوجيز ، والمنور ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم .
قلت : الأولى أن يكون هذا هو المذهب