الثانية :
لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قال
ابن تميم : ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات ، وقال
أبو الفرج ابن أبي الفهم : الأشبه اشتراطه .
[ ص: 23 ] قلت : وجزم به في الفائق ، وقيل : يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما ، دون الطهارة والتيمم قوله ( فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه ، وقال في التبصرة : يجوز ، ما لم يتكلم ، وقيل : يجوز بزمن طويل أيضا ، ما لم يفسخها .
نقل
أبو طالب وغيره " إذا
خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره
الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، وقال
الآجري : لا يجوز تقديمها مطلقا
قلت : وفيه حرج ومشقة فعلى القول بالتقديم : لو
تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل كما لو كفر .
تنبيه : اشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في التقديم : أن يكون بعد دخول الوقت . وعليه شرح
ابن الزاغوني وغيره ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وولده
أبو الحسن ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ، وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره قال
الزركشي : إما لإهمالهم له ، أو اعتمادا على الغالب ، وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك ، قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقبل الوقت لا يجوز . انتهى .
قلت : المسألة تحتمل وجهين اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره عدم الجواز ، وظاهر كلام غيرهم الجواز ، لكن لم أر بالجواز تصريحا .
فائدتان . إحداهما : يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 24 ] في التعليق ، والوسيلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم : أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص ، أو نسي سجود السهو ، على ما يأتي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الرعاية ، أو أعرض عنها بما يلهيه ، وقطع جماعة ، أو بتعمد حدث ، وتقدم كلام صاحب التبصرة . الثانية : تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .