قوله ( وفي
الحلل روايتان ) .
[ ص: 59 ] وأطلقهما
ناظم المفردات . إحداهما : ليست أصلا في الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع والرواية الثانية : هي أصل أيضا . نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
الزركشي : هي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكثير من أصحابه :
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الحلل كغير الإبل من الأصول . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . قوله (
وقدرها مائتا حلة ) . يعني : على القول بأنها أصل . كل حلة بردان . هكذا أطلق أكثر الأصحاب . قال
ابن الجوزي في المذهب : كل حلة بردان جديدان من جنس وقال أيضا في كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحلة ثوبان إزار ورداء . ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها . هذا كلامه . ولم يقل : من جنس .