صفحة جزء
قوله ( فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) . [ ص: 60 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : أبو بكر ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وجزم به الخرقي ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، رجحها أبو الخطاب في الانتصار ، وجزم به في العمدة ، واختاره الزركشي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . وذكر في الروضة رواية : العمد أثلاثا . وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من حمل العاقلة : أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان ، على ما يأتي . قوله في صفة الخلفة ( في بطونها أولادها . وهل يعتبر كونها ثنايا ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا ، والزركشي .

أحدهما : لا يعتبر ذلك . وهو المذهب . وهو الذي ذكره القاضي ، وصححه في النظم ، وقدمه في الفروع .

والوجه الثاني : يعتبر . وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، على ما تقدم في الأضحية . [ ص: 61 ] صححه في التصحيح . وبه قطع القاضي في الجامع . وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، إلى بازل عام . وله سبع سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية