قوله ( فإن كان
القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) .
[ ص: 60 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، رجحها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، وجزم به في العمدة ، واختاره
الزركشي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . وذكر في الروضة رواية : العمد أثلاثا . وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من حمل العاقلة : أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان ، على ما يأتي . قوله في صفة الخلفة ( في بطونها أولادها . وهل يعتبر كونها ثنايا ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
ابن منجا ،
والزركشي .
أحدهما : لا يعتبر ذلك . وهو المذهب . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه في النظم ، وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يعتبر . وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، على ما تقدم في الأضحية .
[ ص: 61 ] صححه في التصحيح . وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، إلى بازل عام . وله سبع سنين .