قوله (
ويؤخذ من البقر النصف مسنات ، والنصف أتبعة . وفي الغنم : النصف ثنايا . والنصف أجذعة ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الوجيز : ويؤخذ في العمد وشبهه من البقر : النصف مسنات والنصف أتبعة . ومن الغنم : النصف ثنايا ، والنصف أجذعة . وفي الخطإ يجب من البقر مسنات وتبعات . وأتبعة ثلاثا . ومن الغنم والمعز أثلاثا . ثلث من المعز ثنيات . وثلثان من الغنم ، ثلث أجذاع . وثلث جذعات . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، واقتصر عليه . وهو احتمال في جامعه ، ذكره
الزركشي . وقال في الفروع : ويتوجه أنه يجزئ ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر . وأنه كزكاة .