قوله ( ولا تعتبر
القيمة في ذلك ، بعد أن يكون سليما من العيوب ) هذا المذهب .
[ ص: 62 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهذا أولى وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . قال في النظم : هذا المنصور من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه ، في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " فظاهر هذا : أنه يعتبر في الأصول كلها : أن تبلغ دية من الأثمان " . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في الكافي وغيره . وعليها الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما . واعتبروا جنس ماشيته في بلده . قال في المغني ، والشرح ، وذكر أصحابنا : أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أن يؤخذ مائة من الإبل ، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما . فإن لم يقدر على ذلك ، أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال . ورداه . قال في الرعايتين ، والحاوي : لا يجزئ معيب ، ولا دون دية الأثمان ، على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل . وقال في الصغرى : وقيل أدنى قيمة كل بعير : مائة وعشرون درهما ، وكل بقرة أو حلة ستون درهما ، وكل شاة ستة دراهم . وحكاه في الكبرى رواية . قال في المحرر ، وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان . قال
الزركشي : اختاره
أبو بكر . وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي ، وغيره .