صفحة جزء
قوله ( ولا تعتبر القيمة في ذلك ، بعد أن يكون سليما من العيوب ) هذا المذهب . [ ص: 62 ] قال المصنف هنا : وهذا أولى وصححه المصنف ، والشارح . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النظم : هذا المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه ، في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو الخطاب : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما . قال المصنف هنا " فظاهر هذا : أنه يعتبر في الأصول كلها : أن تبلغ دية من الأثمان " . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في الكافي وغيره . وعليها الأصحاب . منهم : القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما . واعتبروا جنس ماشيته في بلده . قال في المغني ، والشرح ، وذكر أصحابنا : أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يؤخذ مائة من الإبل ، قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما . فإن لم يقدر على ذلك ، أو في اثني عشر ألف درهم أو ألف مثقال . ورداه . قال في الرعايتين ، والحاوي : لا يجزئ معيب ، ولا دون دية الأثمان ، على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل . وقال في الصغرى : وقيل أدنى قيمة كل بعير : مائة وعشرون درهما ، وكل بقرة أو حلة ستون درهما ، وكل شاة ستة دراهم . وحكاه في الكبرى رواية . قال في المحرر ، وغيره : وعنه يعتبر أن لا تنقص قيمتها عن دية الأثمان . قال الزركشي : اختاره أبو بكر . وهذه الرواية مخالفة للرواية التي ذكرها في الكافي ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية