[ ص: 63 ] قوله (
ويؤخذ من الحلل المتعارف ) أي
باليمن ( فإن تنازعا : جعلت قيمة كل حلة ستين درهما ) . قال في المحرر ، والفروع : فعلى الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يؤخذ من الحلل المتعارف
باليمن . فإن تنازعا : فقيمة كل حلة ستون درهما . وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين .
قلت : قد يستشكل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن صاحب المحرر والفروع بنيا ذلك على الرواية الثانية . وهو ظاهر وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم : أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره . فعلى هذا : ينبغي أن يؤخذ المتعارف . بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب ، من غير نظر إلى قيمة ألبتة كما في غيرها . حكى
الزركشي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . ثم قال : وهو ذهول منه . بل عند التنازع يقضى بالمتعارف على المختار .