قوله (
ودية المرأة : نصف دية الرجل ) بلا نزاع ( ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث .
تنبيه : يحتمل قوله " إلى ثلث الدية " عدم المساواة في الثلث . فلا بد أن تكون أقل منه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين .
[ ص: 64 ] وصححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الرعايتين . ويحتمل المساواة . وهو الرواية الأخرى . وهو أولى كما لو كان دونه ، واختاره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب . قال
ابن منجا : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ; لأنه قال " فإذا زادت صارت على ، النصف " وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
والزركشي .