وقال في التلخيص : لو
نوى فرضا وهو قاعد ، مع القدرة على القيام لم ينعقد فرضا ولا نفلا ، وقال في الرعاية الكبرى :
قلت : ويحتمل أن يصير نفلا قوله ( فإن
قطعها في أثنائها بطلت الصلاة ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد . قوله ( وإن تردد في قطعها فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ،
وابن تميم ، والشرح ، والفائق ،
والزركشي ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفروع ، وشرح العمدة
للشيخ تقي الدين وغيرهم . أحدهما : تبطل ، وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ونصره
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصححه في التصحيح ،
وابن نصر الله في حواشي الفروع ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب . والوجه الثاني : لا تبطل ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره
ابن حامد وجزم به في المنور وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
فائدة : لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها ، خلافا ومذهبا ، على الصحيح ، وقيل : تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية الصغرى ،
[ ص: 25 ] والحاوي ، وقال في الكبرى : إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه الثالث : تبطل مع العزم دون التردد ، وقال في باب صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت ، وإن تردد فيه ، أو توقف ، أو نوى أنه سيقطعها ، أو علق قطعها على شرط : فوجهان ،
والوجهان أيضا : إذا شك هل نوى فعمل معهم أي مع الشك عملا ثم ذكر . فقال
ابن حامد : يبني ; لأن
الشك لا يزيل حكم النية . فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تبطل ، لخلوه عن نية معتبرة ، وهو ظاهر ما قدمه
الشارح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أيضا : إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ، ولا يعتد به . وإن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه ، وقال في مجمع البحرين : إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا .
ولهذا لو
نوى قطع القراءة ، ولم يقطعها ، لم تبطل قولا واحدا قال
الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعه لا نيته ; لأن القراءة لا تحتاج إلى نية .
قال في مجمع البحرين : ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع : وما ذكره
الناظم في خلاف كلام الأصحاب ، والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب : وكذا
شكه هل أحرم بظهر أو عصر ، وذكر فيها ، يعني هل تبطل أو لا ؟ وقيل : يتمها نفلا كما
لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وهو احتمال في المغني والشرح .
كشكه هل أحرم بفرض أو نفل ؟ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سئل عن
إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ، ثم ذكر ، فقال : يعيد ، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح : وإن
شك هل نوى فرضا أو نفلا ؟ أتمها
[ ص: 26 ] نفلا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا ، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصحيح بطلان فرضه .
قال في الفروع : إن
أحرم بفرض رباعية ، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ، ثم ذكر : بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما قال : ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به ، وقال
الشيخ تقي الدين : يحرم خروجه بشكه في النية ، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، وكشكه هل أحدث أم لا ؟ .