قوله (
ودية الكتابي : نصف دية المسلم ) . سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو معاهدا . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 65 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلث ديته . اختاره
أبو محمد الجوزي . وقال : إن قتله عمدا فدية المسلم .
قلت : خالف المذهب في صورة . ووافقه في أخرى . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية
أبي الحارث . كذلك قال
أبو بكر : المسألة رواية واحدة إنها على النصف .
تنبيه : قوله ( وكذلك
جراحهم ونساؤهم : على النصف من دياتهم ) يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما .